للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠٧ - فَصْل: [إجارة الصبي نفسه]

وقال في الأصل: في الصبي إذا آجر نفسه، لم يجز؛ لأن الإجارة طريقها طريق الأقوال، والصبي محجور عليه في أقواله، فإن عمل فالقياس أن لا يجب له الأجر؛ لأن المستأجر كان ضامنًا له، والأجر والضمان لا يجتمعان، إلا أنهم استحسنوا فقالوا له الأجر؛ لأنه لما سَلِمَ من الضمان صار كأنه لم يكن، والصبي مأذون في اجتلاب النفع لنفسه، كما لو قَبِل الهبة.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن استأجر حانوتًا بنصف ما يربح فيه، قال: الإجارة فاسدة؛ لأنه بدل مجهول.

وروى بشر عن أبي يوسف: في رجل دفع إلى رجل دابة ليعمل عليها بالنصف، قال: إن [تقبل] (١) الطعام عليها كان الأجر كله [للمتقبل] (٢)، ولهذا أجر مثل دابته؛ لأنه استحق الأجرة بعقده، واستوفى منفعة الدابة [بعقد فاسد، وإن تقبل ليحمل عليها، فالأجر لصاحب الدابة] (٣)، وله أجر مثله.

وكذلك قال محمد؛ وذلك لأنه آجر دابته بأمره ووفّاه منافعها بعقد فاسد، فكان له الأجرة.

٢٣٠٨ - فَصْل: [الاستئجار مشاهرة]

قال الفضل بن غانم: سمعت أبا يوسف قال: لا بأس أن يستأجر القاضي


(١) في ب (نقل) والمثبت من أ.
(٢) في ب (للناقل) والمثبت من أ.
(٣) ما بين المعقوفتين زيدت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>