وإن دفع رب المال خرج العبد من المضاربة؛ لأن مال المضاربة تلف، [وإن فدى خرج من المضاربة]؛ لأنه لزمه ضمان في غير مقتضى المضاربة (١).
[٢٣٣٨ - فصل: [الجناية على عبد من مال المضاربة]]
قال محمد: وإذا اشترى المضارب ببعض مال المضاربة عبدًا يساوي ألفًا فقتله رجل عمدًا فلا قصاص فيه؛ وذلك لأن رب المال لو اقتص لم يصر مستوفيًا لرأس ماله بالقصاص؛ لأن القصاص ليس بمال، ولهذا إذا عفى المريض عن القصاص كان من جميع المال، وإذا لم يصر مستوفيا به استوفى رأس المال من بقية المال، فإذا استوفاه صار العبد ربحًا، فيكون قد اقتص من عبدٍ لا ينفرد بملكه.
ولا يجوز أن يقتص المضارب؛ لأنه لم يتعين له ملك [فيه]، ولا يجوز أن يجتمعا على القصاص؛ لأن حق كل واحد منهما غير متعين.
ولو كان اشترى بمال المضاربة وهو ألف عبدا قيمته ألف، فقتل، فلرب المال القصاص؛ لأنه ملكه ولا حق للمضارب فيه، ولا يؤدي القصاص إلى تعيين ملك المضارب في الباقي.
قال: وإن اشترى بألف المضاربة كلها عبدًا يساوي ألفين، فقتله رجل عمدًا لم يكن فيه قصاص وإن اجتمعا على ذلك، وتؤخذ قيمة العبد من القاتل من ماله في ثلاث سنين، ويكون على المضاربة، يشتري المضارب ويتبع.
وإنما لم يجب القصاص؛ لأن رب المال لم يتعين ملكه، ألا ترى أن رأس