للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالوا: إن اشترى المأذون [دارًا] وعليه دين، فلمولاه الشفعة؛ لأنه في كسبه كالأجنبي، وإن لم يكن عليه دين، فلا شفعة له؛ لأن الدار على ملكه، ويملك أخذها من غير شفعةٍ، فلا معنى لأخذها بالشفعة.

فأما المكاتب فهو فيما يشتري ويبيع مع المولى كالأجنبي؛ لأنه لا يملك ما في يديه.

٢٣٩٢ - [فَصْل:]

قال في الأصل: إذا شهد شاهدان: [أنّ] البائع والمشتري سَلَّما الشفعة للشفيع، وشهد شاهدان أن الشفيع سَلَّم الشفعة، فإنه يقضى بالدار هي في يديه المشتري (١) [أو] البائع (٢)، وهذا كرجلين اختصما في دار كل واحد منهما يزعم أنه اشتراها من الآخذ بثمن مسمّى، ولم يذكر خلاف محمد في الأصل، وهذه المسألة تشبه مسألة التهاتر من وجه، وتفارقها من وجه؛ لأن في مسألة التهاتر قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أقام كل واحد منهم البينة أنه اشترى من الآخر، فدخول المشتري مع البائع في العقد اعتراف له بالملك، فكأنهما أقاما البينة على إقرار كل واحد منهما [للآخر]، وهذا لا يوجد في تسليم الشفعة للمشتري والمشتري للشفيع؛ لأن التسليم ليس بإقرار بالملك، فثبت الملك لكل واحد منهما في الحال التي يثبته الآخر، وهذا مثل مسألة التهاتر.

والصحيح: مفارقةُ هذه، هذه المسألةَ؛ لعلة تلك المسألة، الوجه فيها: أنه لما لم يثبت التاريخ حكمنا بتسليمهما معًا، وتسليم المشتري للشفيع يلحقه


(١) في م (أو البائع) فقط.
(٢) الأصل، ٩/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>