للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما استوفى، وذلك لا يجوز، ولأنّ ما دون النفس إذا سرى إلى النفس، سقط حكمه، كالخطأ.

٢٦٣٩ - [فَصل: استيفاء القود]

قال أصحابنا: لا يستوفى القود إلا بالسيف (١).

وقال الشافعي: يقتل القاتل بمثل ما قتل من الآلة (٢).

واختلف أصحابه فيمن أَوْجر (٣) رجلًا خمرًا حتى مات، فقال بعضهم: يوجر الماء حتّى يموت، وقالوا فيمن يلوط برجلٍ حتّى مات: يجعل له آلةٌ من الخشب يُفعَل به كما فعل، فإن مات وإلا يقتل.

لنا: قوله : "لا قود إلا بحديدة" (٤)، وقال: "إن أحسن الناس قِتْلةً، المسلمون" (٥)، "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (٦)، ولأنّه تفويت روحٍ (٧) على وجهٍ مباحٍ، فاعتبر فيه أوجز الآلات مع القدرة، كالذبح.

* * *


(١) انظر: التجريد ١١/ ٥٦١٦.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٢٤١.
(٣) وجر من الوجوهٍ: "الدواء الذي يُصَبُّ في وسط الفم، يقال: أوجرته ووجرته". المغرب (وجر).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه أبو داود (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢٦٨١)، من حديث ابن مسعودٍ : وقال المُناوي: رجاله ثقات. انظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٧)، المكتبة التجارية بمصر، ١٣٥٦ هـ.
(٦) سياق ما في أ و ب: "أن إنّ أحسن الناس قتلة"، و"فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" حديثٌ واحد، والصواب أنّهما حديثان مستقلان، وهذا الحديث "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" رواه مسلم (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس .
(٧) في ب (يقع).

<<  <  ج: ص:  >  >>