للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٨ - فَصل: [البيع بثمن ثم الشراء بأقل مما باعه قبل القبض]

قال أبو الحسن: ولا يجوز أن يبيع بيعًا بثمن، ثم يشتريه بأقل مما باعه قبل أن يقبض الثمن، قال الشافعي: يجوزُ (١).

لنا: ما رُوي أن أمَّ ولد زيدِ بن أرقم قالت لعائشة : إنِّي بعت من زيد جاريةً بثمانمائة إلى العطاء، فابتعتها منه بستمائة نقدًا، فقالت لها عائشة: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، ألا أخبري زيد بن أرقم أنَّ الله أبطل حجه وجهاده مع رسول الله إن لم يتب) (٢)، وسُئل ابن عباس عمَّن باع حريرة بمائة نَسأً، فاشتراه بخمسين نقدًا، فقال: الحريرة بالخمسين والخمسون ربا؛ ولأنَّه أحد العوضين في بيوع الأعيان، فجاز أن يكون لعدم قبضه تأثير في المنع من التصرُّف في المبيع كالمبيع، وكمن باع عينًا بعين.

* * *


(١) ويجوز هذا البيع (بيع العينة) عند الشافعي مع الكراهة، وقال الثلاثة: لا يجوز ذلك. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢٨٧ (الرسالة).
(٢) الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٠؛ والدارقطني في السنن وقال: "أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما" ٣/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>