يدخل الإمام في العيد، فإما أن يقطع النافلة، أو يدرك بعض صلاة العيد، وهذا لا يجوز.
وأما قوله: وإن شاء أن يتطوع بعدها فعل، فمعناه: بعد الفراغ من الخطبة؛ لأن خطبة العيد لا يجوز أن يتشاغل عنها بالصلاة كخطبة الجمعة، فإذا فرغ من الخطبة، فهو وقت من أوقات النهار، لا يكره فيه الصلاة، فله أن يتنفل فيه، إلا أن هذه النافلة ليس لها تعلق بالعيد.
قال: وينبغي لمن حضر العيد أن يسمع الخطبة كما يسمع في خطبة الجمعة؛ لأن المقصود من الخطب تعليم الناس الأحكام، [وإذا لم يسمعوا لم يوجد المقصود](١).
٦٠٨ - فَصْل:[التيمم لصلاة العيد إذا خاف الفوات]
وإذا خاف من - حضر المصلَّى وهو محدث - أن تفوته الصلاة إن توضَّأ تيمَّمَ وصَلَّى؛ وذلك ما بيّنا من أصلنا:[أن هذه الصلاة] لا تقضى، فلو تشاغل بالوضوء، فاتته الصلاة، فلم يؤد بالوضوء الصلاة، ولا ما يقوم مقامها، فلا معنى للأمر بالوضوء، فإذا سقط عنه الوضوء وهو مخاطب بالصلاة، جاز له التيمم كالمريض.
٦٠٩ - فَصْل:[التيمم فيما إذا أحدث المؤتم بعد الدخول مع الإمام]
وإن أحدث المؤتم بعد الدخول مع الإمام، فخاف إن اشتغل بالوضوء أن تفوته الصلاة مع الإمام، تيمَّم وبنى عند أبي حنيفة، وقالا: يتوضأ ولا يتيمم.