للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو واجب (١).

لنا: حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : "إذا قضى الإمام صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد انقضت صلاته وصلاة من خلفه" (٢)، وروى عطاء عن ابن عباس: "أن رسول الله كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه، وقال: من أحدث حدثًا بعد ما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته" (٣)؛ ولأنها إحدى التسليمتين فلم تكن شرطًا في الصلاة كالثانية؛ ولأن ما يأتي به المؤتم ولا يتابع المسبوق إمامه فيه، لم يكن شرطًا كقوله: ورحمة الله.

٣٩٩ - [فَصْل في التسليمة الثانية]

وعن ابن حيّ: أن التسليمة الثانية واجبة، ومن ضحك قبلها أعاد الصلاة، وهو خلاف الأمة (٤)؛ ولأن السلام ينافي الصلاة؛ لأنَّه من خطاب [الآدميين] (٥) فتقع الثانية خارج الصلاة، فلا تفسد بتركها؛ ولأنه ذكر لا يتأخر عنه شيء من أفعال الصلاة كتكبيرات أيام التشريق، (بخلاف تكبيرة الافتتاح) (٦)، وقد روي عن محمد أنه قال: التسليمة الثانية تحية للحاضرين، فكانت الأولى للخروج


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٢؛ الأم ١/ ١٢٢؛ الكافي في فقه أهل المدينة ص ٤٢.
(٢) أخرجه الترمذي بلفظ آخر (٤٠٨) وقال: "حديث ليس إسناده بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده"؛ الدارقطني ١/ ٣٧٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٩ وقال: "فهو حديث ضعيف"؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٣.
(٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية وقال: "غريب من حديث عمر بن ذر، تفرد به متصلًا أبو مسعود الزجاج ورواه غيره مرسلًا" ٥/ ١١٧؛ الدراية ١/ ١٧٥؛ نصب الراية ٢/ ٦٣.
(٤) في ب (الإجماع).
(٥) في أ (الناس) والمثبت من ب.
(٦) ما بين القوسين ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>