للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يرمُل في طواف الزيارة، وإن لم يقدِّم السعي، رمل في طواف الزيارة، وسعى؛ لأنّ هذا الوقت وقتٌ للسعي، وإنما رخّص [له] في تقديمه، فإذا لم يترخّص، فَعَله في موضعه.

٩٧١ - فَصْل: [الرجوع إلى منى بعد طواف الزيارة]

قال: وإذا طاف طواف الزيارة، رجع إلى منى، ولم يقم بمكة، ولم يبت بها، فإن ذلك يكره؛ لأنّ (النبي أفاض، فطاف، وعاد إلى منى، فبات بها) (١).

وروي أنّ العباس سأل رسول الله أن يرخّص له (٢) في البيتوتة بمكة ليالي منى لأجل السقاية، فرخّص له في ذلك (٣).

وقد قال أصحابنا: [إنّه] إذا بات بمكة، فقد أساء ولا شيء عليه.

وقال الشافعي: إن بات ليلةً فعليه مدٌّ، وإن بات ليلتين فعليه مُدَّان، وإن بات ثلاثةً، فعليه دمٌ (٤).

لنا (٥): أنّ البيتوتة ليست بمقصودةٍ لنفسها، وإنما تُفعل لما يقع في الغد من النسك، فإذا تركها لم يلزمه كفارةٌ، كالبيتوتة بمنى ليلة عرفة.

٩٧٢ - فَصْل: [تقديم الثقل قبل النفر الأول]

قال: وإذا نفر في النفر الأول، أو الثاني، كره [له] أن يقدِّم ثِقَله قبل أن


(١) أخرجه مسلم (١٣٠٨) من حديث ابن عمر .
(٢) في ب (أن العباس سأله أن يرخص له).
(٣) أخرجه البخاري (١٥٥٣)؛ ومسلم (١٣١٥) من حديث ابن عمر .
(٤) انظر: الإيضاح (مع حاشية الهيتمي) ص ١٨٠.
(٥) في ب (دليلنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>