للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يملك بالقبض، والمجهول والمعلوم فيه سواء؛ وذلك لأنَّ البيعَ الفاسدَ العوضُ فيه القيمة، والمسمَّى ليس بعوضٍ، فجهالته ومعرفته سواء.

١٢٠٢ - فَصل: [القبض بغير إذن البائع في البيع الفاسد]

قال أبو الحسن: وما قبضه بغير إذن البائع فهو كما لم يقبضه في البيع الفاسد، وهذه الرواية المشهورةُ عنهم: أن الملك لا يقع بالقبض حتى يأذن البائع للمشتري في القبض، وذكر محمد في الزيادات: إذا قبضه بحضرة البائع فلم ينهه، أنَّه قبض ويملكه. ولم يحكَ عن أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا.

وجهُ الرواية الأولى: أن الملك لا يقع بالعقد، وإنما يقع بالقبض، فلا بدَّ من إذن البائع فيما يقع به الملك، كالقبول في البيع الصحيح.

وجهُ الرواية الأخرى: أن العقد في نفسه تسليط، فإذا شاهد القبض ولم يمنع منه، فقد وقع الملك به بالتسليط الذي هو العقد.

وقد قال أصحابنا: فيمن وهب هبةً، فالقياس أن لا يملكها الموهوب له حتَّى يأذن في قبضها؛ لأنَّ القبض يقع به الملك، فلا بدَّ من التسليط عليه، إلا أنهم استحسنوا فقالوا: إذا قبضها في مجلس العقد جَاز؛ لأنَّ الملك يقع بالعقد والقبض، والواهب بالعقد (١) إذن بالقبض، ألا ترى أن المبيعَ لما وقع الملكُ فيه بالإيجاب والقبول لم يحتج البائع بعد الإيجاب إلى إذن في القبول، وقالوا في الهبة: إن افترقا من مجلسهما لم يصح قبض الموهوب له حتَّى يأذن الواهب في القبض فيها؛ [لأن القبض فيها] كالقبول في البيع [والعقد كالإيجاب]، فكما لا


(١) في أ (فالعقد إذن).

<<  <  ج: ص:  >  >>