للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٣] كتابُ الجناياتِ

قال الشيخ [أيّده الله تعالى]: الجناية عبارة عن كل فعل لا يجوز فعله، فالجناية على الأنفس جناية، وكذلك الجناية على الأموال، إلا أنه اختص هذا الاسم في عُرف أهل الشرع بالجناية على الأنفس.

وكذلك الفقهاء يسمُّون هذا جناية، ويسمون ما كان في الأموال غصبًا، والأسامي تختص بالعرف.

والجناية في الآدميين على ضربين: عمد، وخطأ.

والعمد على ضربين: عمد محض، وعمد فيه معنى الخطأ، وقد بيّناه في كتاب الديات.

حكم الخطأ وشبه العمد، والكلام في هذا الكتاب في أحكام العمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>