للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: يرى الرجلَ أو يسمَعه أو يعلم به قبل أن يُستقضى هل يحكم به أم لا؟

قال أبو حنيفة : فيما علم الحاكم وشهد عليه قبل أن يستقضى، ثم استقضي، فاختصم إليه، فإنه لا يحكم فيه بعلم، [إنما] (١) هو شاهدٌ، فإن طولب بالشهادة عند من فوقه ونفذ الحكم بشهادته مع شاهدٍ آخر، وهو في ذلك وغيره ممن ليس بقاضٍ سواءٌ، كائنًا من كان [ذلك] الحقّ حدًّا أو غيره.

وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم في ذلك بعلمه من غير شهادة عنده، وفي جميع الحقوق والمطالبات إلا الحدود، فإنه لا يحكم بها، غير أن السرقة إن كانت قائمةً بعينها في يد السارق رَدَّها على صاحبها، وإن كانت مستهلكة ضمّنه إياها.

أما ما علم القاضي قبل الحكم، فلا يحكم به عند أبي حنيفة؛ لأنه تحمل شهادة، فلا يجوز أن يجعله حكمًا، كمن شهد على شهادة غيره، ثم ولي القضاء، لم يجز أن يحكم بذلك.

وجه قولهما (٢): أن القاضي يجوز أن يحكم بالشهادة التي يقع له الظنُّ بها، فإذا كان قد شاهد، فقد حصل له العلم، فالحكم به أولى.


(١) في أ (أنه)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (قول أبي يوسف ومحمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>