للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الشهادة على الزنا

قال أبو الحسن : ولا يُقبل على الزنا أقل من أربعة شهداء، وبذلك نزل القرآن، وأجمعت عليه الأمَّةُ، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، ولو ثبت الزنا بشهادة أقلّ من أربعةٍ، لم يكن لشرطهم معنى.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، وهذا يدلّ على أن القاذف إذا شهد له أقل من أربعة حدّ.

وقال النبي لهلال بن أميّة لما قذف امرأته: "ائتني بأربعة يشهدون وإلا فحدٌّ في ظهرك" (١)، ولا خلاف في ذلك.

قال: وإذا شهد على الزنا أقل من أربعة، لم تجز شهادتهم على المشهود عليه، وهم قذفةٌ يحدُّون جميعًا حد القذف إذا طلب ذلك المشهود عليه.

وقال الشافعي: إذا جاؤوا مجيء الشهادة لم يحدّوا (٢).

لنا: إجماع الصحابة، وهو ما روي أن أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافع بن


(١) أخرجه البخاري (٢٥٢٦)
(٢) وقال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة بحكم الله ﷿، ثم بحكم رسوله ، فإذا لم يكملوا أربعة، فهم قذفة". ص ١٢٣٣.
وما ذكره المؤلف قول للشافعي كما قال الدمشقي في رحمة الأمة ص ٢٣٢؛ وفي المنهاج للنووي: "ولو شهد دون أربعة بزنا حُدّوا في الأظهر" ص ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>