للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: قوله : "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ثم انقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنّه ليقدّم الذي فيه الداء على الذي فيه الدواء" (١) فأمر بمقله ليستخلص الطعام، فلو كان إذا مات فيه ينجسه، [لما أمر بمقله مقلًا يموت معه] (٢).

وروي في حديث سلمان أن النبيّ سئل عن إناء فيه طعام أو شراب، يموت فيه ما ليس له دم سائل؟ فقال: "هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه" (٣)، ولأنه حيوان ليس له دم سائل كالجراد.

٩٨ - [فَصْل: طهارة ما يعيش في الماء]

وأما ما له دم سائل فهو على ضربين: [منه ما يعيش في الماء، ومنه مالا يعيش فيه، فأما] ما يعيش في الماء، لا ينجّس ما مات فيه.

وقال الشافعي: ينجسه (٤) [إلا السمك].

لنا: قوله في البحر: "هو الطهور ماؤه والحِلُّ ميتته" (٥)، ولأنّه حيوان


= والقول الآخر وهو عدم نجاسة الماء وهو الصحيح كما ذكر النووي. المجموع ١/ ١٨٠؛ المزني ص ٨؛ مختصر الطحاوي ص ١٦، فتح القدير ١/ ٨٣؛ المدونة ١/ ٤، ٥؛ رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٩٢.
(١) أخرجه أبو داود (٣٨٤٠)، وانظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ١١٥.
(٢) في الأصل (لأمر بمقله مقلًا لا يموت فيه) والمثبت من ب، والسياق يدل عليه.
(٣) رواه الدارقطني في سننه (٨٤)، وضَعَّفه، وانظر نصب الراية ١/ ١١٤.
(٤) ينجسه عند الثلاثة إذا كان الماء يسيرًا، والكثير إذا غَيَّره، راجع مراجع المسألة السابقة.
(٥) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٩٥: روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث جابر، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أنس، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث الفِراسي، ومن حديث أبي بكر، ثم أخرج أحاديثهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>