للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمرًا قبل مضي الثلاثة، فقد لزم [البيع، وعليه الثمن؛ وذلك لأن هذا عيب] حصل بالمبيع في مدَّة الخيار، فسقط [الخيار] (١).

ولو كان الخيار للبائع، فروى بشر عن أبي يوسف: أنَّ البائع على خياره، فإن سكت حتَّى يمضي وقت الخيار جَاز البيعُ على المشتري، قال بشر: وقال بعد ذلك: قد انتقضَ البيعُ، وعلى المشتري عصيرٌ مثل [عصيره] (٢).

وجهُ [قوله] (٣) الأوَّل: أنَّ الخيارَ إذا كان للبائع، فحدوث العيب لا يمنع البائع خياره، ومن أصله: أن تغيُّر العصير لا يُفسد البيع، [وإنما يجري مجرى العيب] فبقي خياره بحاله.

وجهُ الرواية الثانية: أنَّ المبيع على [ملك البائع] (٤)، وإنما ينتقل الملك فيه بالإجازة، ولا يجوز للمسلم نقل الملك في الخَمر.

١٣٢٣ - فَصْل: [العصير يصير خمرًا في يد المشتري والخيار للبائع]

ولو كانَ الخيارُ للبائع فصار خمرًا في يد المشتري، فلم يختصما حتى صارت خلًّا، فاختار البائع أن يُلزم البيع، ورضي [به] المشتري فله ذلك، والمشهور عنهم: أنَّه لا يحتاج إلى رضا المشتري؛ وذلك لأنَّ تغيُّر العصير إلى الخمر لم يُبطل العقد على ما قدمنا، فإذا صار خلًّا جاز نقل المِلك فيه على الروايتين عن أبي يوسف، ولا يحتاج إلى رضا المشتري؛ لأنَّ العيبَ حدث


(١) في أ (الفسخ) والمثبت من ب.
(٢) في أ (العصير) والمثبت من ب. انظر: الأصل ٢/ ٤٥٩.
(٣) في أ (قول محمد) والمثبت من ب.
(٤) في أ (ملكه) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>