للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه) (١)، فالخروج إليها لا يُبطل اعتكافه، كحاجة الإنسان.

قال أبو الحسن: وينبغي أن يخرج إلى الجمعة عند الأذان، فيكون في المسجد مقدار ما يصلي فيه أربعًا، أو ستًّا قبل الجمعة.

وقال الحسن عن أبي حنيفة: مقدار ما يصلي قبلها أربعًا وبعدها أربعًا.

وقال محمد: إذا كان منزله بعيدًا، خرج حين يرى أنّه يبلغ المسجد عند النداء، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ الفرض إدراك الجمعة، فيجبُ أن يقدَّر الوقت الذي يأتي فيه الجمعة، ونوافلها تبعٌ لها، فصارت كأذكارها المسنونة، وذلك يختلف ببُعد المنزل وقربه، فيقدِّر بذلك، فأمّا اعتبار أربع ركعات قبلها؛ فلأنها من سنة الجمعة، وأمّا اعتبار الست؛ فلأنه يضم إليها تحية المسجد.

٨٧٦ - فَصْل: [بقاء المعتكفِ في مسجد الجامع غير مسجد اعتكافه]

[قال]: فإن أقام في المسجد حين خرج إلى الجمعة يومًا وليلةً، لم ينتقض اعتكافه، ولا أحبّ له أن يفعل ذلك، وإنّما لم ينتقض؛ لأنّ الجامع يصلح ابتداء الاعتكاف فيه، فصلح البقاء، ويكره؛ لأنّه يفرّق اعتكافه في أماكن (٢).

٨٧٧ - فَصْل: [انهدام مسجد الاعتكاف]

[قال]: فإن انهدم المسجد الذي هو فيه، أو أخرجه سلطانٌ أو غير سلطانٍ، فدخل مسجدًا غير ذلك من ساعته، صح اعتكافه استحسانًا.


(١) سقطت من ب.
(٢) في ب (ويكره لأنه يلزمه فعل الاعتكاف في الموضع الذي ابتدأه فيه مع الإمكان).

<<  <  ج: ص:  >  >>