للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ ما يشتركُ فيه أهل الوصايا وما يبدأ بعضهم على بعض

قال أبو الحسن: وما ذكرت من هذه الوصايا، فما كان منها لمن تجاوز قدره الثلث، فإن كل واحد من أصحابها يضرب بقدر وصيته الثلث، فيكون الثلث بينهم على قدر ذلك؛ لا يبدأ بعضهم على بعض.

إلا أن [يكون] عتقًا موقعًا في المرض أو موقعًا بموت الموصي، أو محاباة في بيع وقع في المرض، فإنه يبدأ بذلك قبل كل وصية، ثم يتضارب أهل الوصايا بعد ذلك فيما بقي من الثلث، فيكون بينهم على قدر وصاياهم؛ وذلك لأن الوصايا إذا تساوت، فكل واحد منهم يستحق بسبب مثل سبب الآخر، والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق.

وأما العتق الموقع والمعلق بالموت كالتدبير الصحيح والعتق، فإنه يقدم؛ لأن القسمة لا تلحقه من جهة الموصي، وكذلك المحاباة يستحقه بعقد معاوضة لا يلحقه الفسخ من جهة الموصي، والوصايا يلحقها الفسخ من جهته، وكذلك المحاباة يستحقه بعد معاوضة لا يلحقها الفسخ من جهة الموصي، فحلت محل العتق (١).

وهذا الذي ذكره أبو الحسن إنما أفرد في الوصايا: إذا كانت لآدميين معينين، فأما الوصايا بالحق لله تعالى فتقدم بعضها على بعض، وإن لم يكن عتقًا على ما سنبين فيما بعد.


(١) انظر: الأصل، ٥/ ٤٦٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>