للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن، عن زفر: البيع فيهما باطل.

وجهُ قول أبي حنيفة: أن الرقَّ المعقودَ عليه موجودٌ فيها، فصار كالأمة والمُدبَّرة.

وجهُ قول زفر: أن بيع ما لم يقبض منصوص على تحريمه، فلم يُعتدَّ بالخلاف فيه، ففسد [البيع] في الجميع، [كما قلنا فيمن باع شاةً مُذكَّاةً وشاة تركت التسمية عليها عامدًا].

١٢٥٢ - فَصْل: [الفساد في الثمن يعم جميع المبيع]

وقد ذكر أبو الحسن في الجامع: فيمن اشترى عبدًا بخمسمائة نقدًا، وخمسمائة له على فلان: أن البيع فاسد في [المبيع] (١)؛ وذلك لأنَّ هذا فساد في الثمن، وما فسد من الثمن لا يختصُّ بجزء من المبيع دون جزءٍ؛ [لأن عندنا كل جزء من الثمن في مقابلة كل المبيع] فيفسُد في الجميع، وعلى هذا قال زفر: إذا اشترى عبدًا بخمسمائة نقدًا وخمسمائة إلى العطاء فسد في الجميع؛ لأنَّه شرطٌ فاسد في الثمن، فلا يختص ببعض المبيع دون بعض (٢).


(١) وفي ب (الجميع).
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٥٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>