للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ صلح الوالد على ولده

قال: وإذا ادّعى رجل على صبيّ دعوى في شيء من ملكه أو في يَده، كائنًا ما كان، فصالحَ أبو الصبي المدعي من دعواه على مال الصبي، فإن كان للمدّعي بينة فما أعطى الأب (من مال الصبي مثل الحق أو زيادة يتغابن في مثلها فالصلح جائز.

وإن لم يكن له بينة لم يجز الصلح على الصبي في ماله؛ وذلك لأن المدّعي إذا كانت له بينة فالحق مستحق للمدعي، ويجوز أن يكون دفع العوض عنه، أنفع للصبي من دفعه، والأب غير متهم عليه؛ فلذلك جاز صلحه عنه بمثل القيمة أو بزيادة يتغابن (١) في مثلها؛ لأن ذلك يدخل بين [تقويم المقومين] (٢)، فلا تتعين (٣) الزيادة، وإن كانت الزيادة كثيرة فكأنه اشترى ذلك الحق) (٤) على وجه المغابنة، فلا يجوز في حق الصبي.

وأما إذا لم يكن للمدعي بينة لم يجز الصلح من مال الصبي؛ لأن الأب يبذل ماله من غير شيء، ألا ترى أن المدعي لا يستحق أكثر من اليمين (٥)، والصبي لا يستحلف، فلا يجوز أن يبذل ماله بغير شيء في مقابلته.

قال: وإن كان الأب صالح من مال نفسه فهو جائز؛ لأنه متبرع بإسقاط الحق


(١) في م (بزيادة يسيرة).
(٢) في أ (التقويمين) والمثبت من م.
(٣) في م (تتيقن).
(٤) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٥) في ل (الثمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>