للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متعلِّقة بالوكيل، وهو ممن يجوز عقده على الصيد، فلم يعتبر المالك كالعبد المأذون إذا باع الصيدَ ومولاه مُحْرِمٌ.

وجهُ قولهما: أن المحرم لا يملك بيع الصيد، وما لا يملكه لا يملك الأمر به.

وقد قالوا على هذا الأصل: إذا وَكَّل حلالٌ حلالًا ببيع صيد، ثم أحرم الآمر، فقياس قول أبي حنيفة: أن البيع جائز على حاله؛ لأنَّ الإحرام الطارئ كالموجود في الابتداء.

قال محمد: وأمَّا في قول أبي يوسف وقولنا، إذا أحرم الآمر قبل أن يقبضه المشتري فالبيع باطل؛ لأنَّهما جعلا طريان هذا المعنى قبل القبض، كوجوده حال العقدِ.

١٢٧٨ - فَصْل: [شراء حلالٍ من حلال صيدًا]

وإن اشترى حلالٌ من حلالٍ صيدًا، فلم يقبضه حتَّى أحرم أحدهما، انتقض البيع في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهذه رواية الجامع الكبير؛ وذلك لأنَّه طرأ على العقد قبل القبض ما أوجب تحريم مثل ذلك العقد، فصار كتحريم الربا لما نزل أبطله رسول الله مما لم يقبض، وأجاز ما قبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>