للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قالوا فيمن خرجت محرمة (١) فطلقها الزوج وبينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام، إنها ترجع وتصير بمنزلة الحضرة لما ذكرنا، فأما إذا راجعها الزوج فقد بطلت العدة، وعادت الزوجية فجاز له السفر بها.

قال بشر عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: لا يسافر بها، ليس من قبل أنه غير زوج وهو زوج بمنزلة المَحْرم، ولكن الله تعالى قال: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ وهذا التعليل [قد بيّن] (٢) أن الطلاق الرجعي لا يوجب التحريم.

[١٩٧٦ - فصل: [المطلقة البائن تسافر في العدة]]

قال: وكذلك المطلقة البائن والثلاث؛ وذلك لأنهن معتدات، والسفر بالمعتدة لا يجوز، ولأن الزوج هاهنا خرج من أن يكون زوجًا، فلا يجوز أن يسافر بها.

١٩٧٧ - مَسْألة: [طلاق الرجل امرأته في السفر]

وإذا خرج الرجل مع امرأته مسافرًا فطلقها في بعض الطريق، فإن كان بينها وبين مصرها الذي خرجت منه أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها، سواء كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام أو أقل من ذلك؛ لأنها تقدر أن تعود إلى منزلها من غير إنشاء سفر، فلزمها ذلك كمن طلقت وهي في المصر خارج بيتها، فأما إن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعدا، وبينها وبين مقصدها أقل من ثلاثة أيام، فإنها تمضي؛ لأنها لا تحتاج في المضي إلى سفر، وتحتاج في عودها إلى


(١) في أ (لحرمه).
(٢) في ب (يتبيّن أنه) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>