بَاب العقد يقع على شيء فيصادف على خلافه ما يفسد منه وما لا يفسد
قال الشيخ ﵀: وجملة هذا أنَّ العقد إذا وقع على جنس فوجدَ المبيعَ من جنس آخر، فالبيع باطل، مثل أن يبيع ثوبًا على أنَّه هَروي، فإذا هو مَروي، أو فصًّا على أنَّه ياقوت، فوجده زجاجًا، فالبيعُ باطل؛ لأنَّ المعقود عليه عُدم، وعَدمُ المعقود عليه يُبطل البيعَ، وإن عقد [البيع] على جنس فوجدَ المبيعَ من جنس ما سمَّى إلا أنَّه يخالفُه في الصفة، فهو على وجهين: إن كان [يتفاوت] تفاوتًا كثيرًا، يتفاوت فيه الأغراض، فالبيع باطل، مثل: أن يبيع شخصًا على أنَّه جارية، فإذا هو عبد (١)، وقال زفر: البيع جَائزٌ.
وجهُ قولهم: أن الأغراض تتفاوت بين الغلام والجارية، كتفاوت الأجناس، ألا تري أن الجارية تصلح للاستمتاع، والغلام للخدمة، واختلاف الأغراض يصيرُ كاختلاف الأجناسِ.
وجهُ قول زفر: أنَّهما من جنس واحدٍ، وإنما اختلف صفتُهما، فصارَ كمن باعَ شاةً على أنَّها نعجة، فكانت كبشًا.
والفصل الثاني: إذا وجده من الجنس الذي سمّاه إلا أنه يخالف في الصفة