وهذه المعاني التي ذكرناها تدلُّ على اختيار البائع الفسخ، فكانت فسخًا، [قال]: فإن كان المشتري بالخيار، ففعل في المبيع شيئًا من ذلك فهو إمضاء للبيع؛ لأنَّه مخيَّر بين الإجازة والفسخ، وتصرُّفه في المبيع يدلُّ على اختياره الإجازة.
فكذلك إذا فعل البائع ما لا يحل له إلا مع نقض البيع، فهو نقضٌ، وإن فعل المشتري ما لا يجوز له إلا مع جوازِ العقدِ فهو إجازة للعقدِ، وهذا مثل أن يطأ أحدهما الجارية، أو يقبِّلها بشهوة، أو يُباشرها بشهوة، أو ينظر إلى فرجها بشهوة؛ وذلك لأنَّ هذا الاستمتاع لا يصحُّ من غير ملك، فإذا فعله أحدهما دلَّ على اختياره للملك.
فإن نظر إلى الفرج لغير شهوةٍ لم تكن إجازة؛ لأنَّ ذلك لم يقف على الملك، ألا ترى أن الطبيب يجوز له النظر، وكذلك القابلة.
١٣٠٧ - فَصْل:[الخيار في حالة الرضا بالعيب]
وإن قَبَّلَتْ الأمةُ المشتري بشهوة، [وأقرّ المشتري أنها فعلت ذلك بشهوة] فإنَّ أبا يوسف روى عن أبي حنيفة: أنَّ المطلَّقة إذا فعلت ذلك كان رجعةً، قال: ولو كان هذا في أمَة اشتراها وهو بالخيار ثلاثًا، أو كان له خيار رؤية، أو كانَ البيعُ بتاتًا، فوجد بها عيبًا ثم قبَّلته الأمة بشهوة من غير أن يشتهيها، وأقرَّ الرجل أن الأمة اشتهته، فهذا مثل الأوَّل، وهو رضًا بالعيب، قال: وهذا في البيع أضعف منه في الطلاق وأقبح، ولكن القياس واحد، ورويَ عن أبي يوسف: أنَّ البيع يجوز.
وقال بشرٌ عنه في الإملاء: إذا فعلتِ الأمة ذلك اختلاسًا وهو كاره لم يكن