للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٩ - [فَصْل: الاغتسال وصبّ الماء على رأس الصائم]

قال أبو يوسف في الجوامع: يكره للصائم أن يتمضمض لغير وضوءٍ، ولا بأس أن [يستنقع] (١)، ويغتسل، ويصب [الماء] على رأسه، ويبلّ الثوب فيتلفَّف به.

أمّا المضمضة، فإن كان لتطهير الفم، لم يكره؛ وذلك لأنها تفعل لغرضٍ صحيحٍ، فلا يعتبر ما يجوز أن يحصل من الإفطار، وأمّا إذا كانت لغير طهارةٍ، فإنّه يكره؛ لأنّه لا يأمن أن يصل إلى الجوف، فلا ينبغي له التعرّض (٢) للإفطار من غير غرضٍ.

وأمّا [الاستنقاع] (٣)، والاغتسال، وصب الماء على رأسه، والتلفف بثوبٍ، فقد قال أبو حنيفة: إنه يكره؛ لأنه إظهار ضجر لعبادةٍ (٤)، وامتناعٌ من تحمّل مشقّتها.

وقال أبو يوسف: لا يكره.

وروي عن الشعبي: أنه يكره صبُّ الماء على الرأس من الحَرّ، وقال الحسن: لا يكره، وروى أبو بكر بن الحارث: (أنّ النبي صبَّ على رأسه ماءً من شدّة الحرّ وهو صائم) (٥).


(١) في أ (يستنشق)، والمثبت من ب، وانظر: المحيط البرهاني (٢/ ٦٥٠).
(٢) في ب (أن يعرض نفسه).
(٣) في أ (الاستنشاق)، والمثبت من ب.
(٤) في ب (إظهار عجز عن العبادة).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٣٦٥)، وقال ابن حجر في تغليق التعليق: إسناده صحيح (٣/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>