للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧١ - فَصْل: [حبس الزوجة الرهن بالمتعة] (١)

قال: فإن تزوجها على غير صداق مسمّى فأخذت منه رهنًا، ثم طلقها قبل الدخول بها، بطل مهرها المثل، ووجب لها المتعة، فليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الآخر.

وإن هلك الرهن في يدها ولم [يمتعها بالمتعة] (٢) هلك بغير شيء، ورجعت على الزوج بالمتعة.

وقال محمد: أستحسن أن يحبس الرهن بالمتعة، وإن هلك في يدها هلك بالمتعة.

وجه القياس: وهو قول أبي يوسف الآخر، ولم يذكر قول أبي حنيفة في الأصل، وإنما ذكره أبو الحسن في أنّ المتعة دين حادث ليس ببدل عن مهر المثل، [ولا جزء] (٣) منه؛ بدلالة أنهما جميعًا بدلان عن [البُضْعِ]، ولا [يجوز أن يكون] (٤) أحدهما بدلًا عن الآخر؛ [بدلالة أنّ] أحدهما من جنس الأثمان، والآخر من [جنس] الثياب، فلا يكون جزءًا منه.

والرهن بالدين لا يكون رهنًا بدين آخر حادث ليس ببدل عن الأول، ولا بجزءٍ منه، وليس كذلك الرهن بالمسلم فيه إذا تفاسخا أنه يكون رهنًا برأس المال


(١) المتعة: اسم من التمتّع، ومتعة الطلاق من ذلك، ومتَّعت المطلقة بكذا: إذا أعطيتها إياه؛ لأنها تنتفع به وتمتع به، والمقصود هنا بمتعة الطلاق: الكسوة التي يرسلها الزوج أو نحوها لمطلقته بعد الطلاق. انظر: المغرب؛ المصباح (متع).
(٢) في ب (يمنعه) والمثبت من أ.
(٣) في ب (ولآخذ منه).
(٤) في ب (ولا يكون) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>