للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٢ - [فَصْل: المنع من افتراش الذراعين]

قال: ولا يفترش ذراعيه [وقال مالك: يفترش في النفل دون الفرض (١).

لنا: حديث] أبي هريرة أن النبي قال: "إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه" (٢)، [وروى أبو [الزبير] (٣) عن جابر قال: "أمرنا رسول الله أن نعتدل في السجود، ولا يسجد أحدنا باسطًا ذراعيه على الأرض كالكلب".

٣٧٣ - فَصْل:

ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وقد بينّاه] (٤).

٣٧٤ - [فَصْل: الطمأنينة في الجلسة]

ثم يرفع رأسه ويكبّر حتى يطمئن، ثم يكبّر وينحط للسجدة الثانية، فيفعل فيقعد كذلك.

أما [الرفع] (٥) من السجود فلقوله : "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسًا"، والكلام في هذا يقع على مقدار الواجب من


(١) انظر: المدوّنة ١/ ٧٠؛ التفريع ١/ ٢٢٨.
(٢) صحيح ابن حبان ٥/ ٢٤٥؛ صحيح ابن خزيمة، ١/ ٣٢٨؛ أبو داود (٩٠١)؛ البيهقي في الكبرى، ٢/ ١١٥.
(٣) في الأصل غير مقروء، والمثبت من مجمع الزوائد، فقد أورد: "وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن السجود … الحديث، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام" المجمع ٢/ ١٣١.
(٤) جميع ما في المعقوفتين زيدت من ب، وساقطة من أ.
(٥) في أ (الارتفاع) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>