للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيءٌ، فعلمت أنّ المال هو الحقّ المُدّعى، فإذا نكل استوفي المال، ولا معنى للحبس بما ليس بحقٍّ.

قال: ولا يُقْسِم صبيٌّ، ولا امرأةٌ، ولا عبدٌ، ولا مُدبّرٌ، ولا مُكَاتَبٌ، وهذا قد بيّناه، وذكرنا: أنّ اليمين قولٌ، والصبيّ لا قول له، والمرأة ليست من أهل النُّصرة، والعبد والمُكَاتَب والمُدَبَّر، لا يُستنصَر بهم.

٢٦١١ - [فَصْل: الاستحلاف في القسامة من أهل النصرة]

قال: ويقسم الأعمى والمحدود في القذف [والكافر؛ وذلك لأنّ الأعمى والمحدود في القذف] يُستحلفان في الحقوق، ويحصل بهما النُّصرة، فهما كغيرهما.

٢٦١٢ - [فَصْل: وجود القتيل في السوق العام أو المسجد]

قال: وإذا وُجِد القتيل في سوق المسلمين، أو في مسجد جماعتهم، فالدية على بيت المال ولا قسامة، وذلك لأنّ القسامة إنّما تجب على من يختصّ بالنُّصرة، وليس لهذه البقاع من يختصّ بنصرتها؛ ولأنّ اليمين للتهمة، وذلك لا يوجد في جماعة المسلمين (١).

فأمّا الدية؛ فإنّما تجب لأنّ حماية (٢) تلك البقعة تلزم المسلمين، فإذا فرّطوا فيها ضمنوا.

٢٦١٣ - [فَصْل: الدية المؤجلة]

قال: وتؤخذ من بيت المال في ثلاث سنين؛ لأنّ من حكم الدية أن تجب


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤٦١.
(٢) في ل (جناية).

<<  <  ج: ص:  >  >>