للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: حديث عائشة (أنه استقرض بالمدينة من يهودي طعامًا ورهنه درعه) (١)؛ ولأن كل عقد جاز في السفر جاز في الحضر، كعقد البيع.

وقوله : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] فإنما خَصَّ السفر؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يتمكن فيه من الشهود، فيستوثق بالرهن، وفي حال الحضر يتمكن من الاستيثاق بالشهود؛ فلذلك لم يذكر الرهن فيه. والله أعلم.

٢٣٥٩ - فَصل: [القبض في الرهن]

ومن شرط الرهن القبض عندنا، وعند مالك: [يصح بالإ] يجاب والقبول.

لنا قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، فجعل القبض من صفات الرهن، وهذا يقتضي أن لا يوجد بغير (٢) هذه الصفة؛ ولأنه عقد تبرع، بدلالة أن الإنسان لا يجبر عليه، فلا يتعلق به الاستحقاق إلا بمعنى ينضم إليه كالوصية.

[ولأنّ] (٣) الراهن لو مات قبل أن يقبض لم يجبر الورثة على القبض، فلو تعلق الاستحقاق بعقده لزم ورثته كالمبيع. والله أعلم.

٢٣٦٠ - فَصل: [الحيازة في الرهن]

قالوا: ولا يجوز إلا مقبوضًا محوزًا منفصلًا من غيره، غير متعلق بما لم يقع عليه عقد الرهن.


(١) أخرجه البخاري (١٩٩٠)؛ ومسلم (١٦٠٣).
(٢) في أ (أن يوجد معه).
(٣) في ب (ولو أن) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>