للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفطر عنهم، وهي آكد، فلأن لا تجب الأضحية أولى.

قال: وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن عليه أن يضحي عن ابنه إذا كان أبوه ميتًا، وإن كان حيًّا لم تجب عليه.

قال: وهذا يجب أن يكون على روايتين، كما قالوا في صدقة الفطر، فإن أوجبناه؛ فلأنه عصبة له ولاد، كالأب، وإن قلنا لا يجب؛ فلأن ولايته منتقلة كولاية الوصي.

وأما إذا كان أبوه حيًّا، فلا يجب على الروايتين؛ لأنه لا ولاية للجد عليه كالأجنبي.

٢٤٠٥ - [فَصْل: الأضحية على الصغير]

وأما إذا كان للصغير مال ضحّى عنه أبوه من مال الصغير عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وكذلك الوصي يضحي عن الصغير من مال الصغير، وقال محمد (١): لا يضحي الأب عن الصغير إلا من مال الأب وإن كان الصغير موسرًا، هذا [كله] رواية الحسن عن أبي حنيفة وزفر.

وقد تكلم أصحابنا المتأخرون في هذه المسألة: فمنهم من قال: إنها محمولة على صدقة الفطر، فتجب في مال الصغير عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا تجب عند زفر ومحمد.

ومنهم من قال: لا تجب في قولهم؛ لأن الواجب في الأضحية إراقة الدم، والصدقة بها تطوع، وذلك لا يجوز في مال الصغير، ولا يقدر الصغير في العادة


(١) في م، ج (زفر) بدلًا عن (محمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>