قال أبو الحسن: السائمة الراعية إذا كانت تكتفي بالرعي [ويجزيها](١) ذلك، أو كان الأغلب من شأنها الرعي، فإن كان الرعي لا يجزيها، وهي ترعى حينًا وحينًا تُمان وتعلف، فإنه يعمل على الأغلب والأكثر؛ وذلك لأن السوم من شرائط الزكاة، والمرجع فيه إلى اللغة، وأهل اللغة يسمون المواشي سائمة وإن أعلفها ربها ساعة واحدة من الحول؛ لوجود الأكثر من غير علف.
ولأن السَّوم إنما أوجب الزكاة؛ لأن النماء يحصل به والمؤنة تخفّف، وهذا المعنى موجود إذا كانت تسام في غالب حالها، فأما إذا علفت في غالب حولها، فالمؤنة تكثر، وكثرة المؤنة تؤثر في إسقاط الزكاة كالمعلوفة.