للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسقاط الآخر، ثمّ قد صارت الكفّ معيبةً بقطع الأُصبَع، فكان الآخر بالخيار على ما قدّمنا.

٢٤٧١ - [فَصْل: تقدُّمُ صاحب اليد على صاحب الأصبع في القصاص]

قال: وإن جاء صاحب اليد قبل صاحب الأُصبَع، قُطعَت له اليد، فإن جاء صاحب الأُصْبَع بعد ذلك، أخذ الأَرْش؛ لأنّ حقّ صاحب اليد ثابتٌ، فلا يجوز أنّ يُؤخّر لحقّ الغائب، ويجوز أن يحضر فيطالب، ويجوز أنّ لا يطالب.

٢٤٧٢ - [فَصْل: قطع الإبهام من أفراد متعددين]

قال: ولو قطع أُصْبَع رجل من مَفصِلٍ، ثم قطع أُصْبَع آخر من مفصلين، ثم قطع أُصْبَع آخر كلّها، وذلك كلّه في أُصْبَع واحدٍ، ثم اجتمعوا جميعًا، قُطِع منه المَفصِل الأعلى لصاحب الأعلى.

ثم يخيّر صاحب المفصلين: فإن شاء قُطِع له الأوسط (١) بحقّه كلّه، وإن شاء أخذ ثلثي دية أُصبَعه من ماله.

ثم يخيّر صاحب الأُصْبَع: فإن شاء أخذ ما بقي بأُصبَعه، وإن شاء أخذ ديّة أُصبَعه من مال (٢) الذي قطعها.

وهذا على ما قدمنا: أنّ حقّ كلّ واحدٍ منهم [يثبت] في مثل ما قُطِع منه، فوجب أن يبتدئ [القاضي] (٣) بما لا يُسقِط حقّ بعضهم، ثم يُخيّر الباقين للعيب


(١) في ب (الأول)، والمناسب في السياق ما في الأصل، ل.
(٢) في ل (من الذي).
(٣) في أ (بالقصاص)، والمثبت من ب، ومناسبته للسياق أقوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>