قال: وكذلك إن كان المطالبُ بالحد قاتلًا للميت، ممن حُرِم الميراث بقتله؛ لأن الحدّ لا يثبت له على طريق الإرث حتى يؤثر فيه القتل، وإنما يثبت له للشين الذي يلحقه [به]، وهذا المعنى موجودٌ، وهذا الفعل أظهر من قذف والد العبد؛ لأنه لو قذفه هاهنا حُدّ، والعبد لو قذفه في نفسه لم يحدّ، فكان المعتبر وجود النسب الذي يرث به ويورث مع العصبة، تعلّق به الإرث أو لم يتعلق، إذا لم يتعلق به لمانعٍ.
٢٦٨٩ - :[فَصْل: مطالبة الولد بحد القذف إذا كان القاذف أباه أو جدّه]
قال: وليس للولد أن يطالب بحدّ القذف إذا كان القاذف أباه أو جدّه وإن علا، ولا أمه ولا جدته وإن علت، وكذلك إن قذفه في نفسه أحدٌ من هؤلاء؛ وذلك لأن الولد ممنوعٌ من إلحاق الضرر بأبيه، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وإلحاق الضرر بإقامة الحدّ أكثر، فلم يجز إيجابُ الحدّ عليه بقذفه، وقد قالوا: إنه لو قتله لم يقتصّ منه، فإذا قذفه أولى أن لا يحد بقذفه.
وإذا ثبت أنه لا يحدّ بقذفه في نفسه لما بيّنا من الحُرمة، فلأن لا يطالبه بقذف غيره أولى.
٢٦٩٠ - [فَصْل: الحد في قذف الرجل جماعةً بكلمة واحدة]
قال: وإذا قذف رجلٌ جماعةً [من الناس] بالزنا بكلمةٍ واحدةٍ، أو قذف كلّ واحدٍ منهم بكلامٍ على حدةٍ، أو في أيامٍ متفرقةٍ، فعليه حدٌّ واحدٌ، فإن حضر المقذوفون جميعًا يطالبون بالحد، أو حضر واحدٌ منهم، فإنما على القاذف حدٌّ واحدٌ، لا يحدّ لهم في ذلك أكثر من حدٍّ واحدٍ، خاصموا في ذلك مجتمعين أو