للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيوت مكة فكأنّما أكل الربا" (١)، وروي أنّها كانت تدعى في زمن النبي وأبي بكر وعمر: السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن (٢)، وروي (أنّ عمر كان يضرب أهل مكة حتى لا يغلقوا أبوابهم بالليل مخافة أن يطرقهم الغريب) (٣). وهذا يدلّ على أنّهم لا يملكون البيوت؛ ولأنّها بقعةٌ من بقاع الحرم كالمسجد؛ ولأنّ تحريم الصيد يتعلّق بها كما يتعلّق بالمسجد، وإذا لم يجز بيع أحد الموضعين، فكذلك الآخر.

وجه الرواية الأخرى: ما روي أنّ عقيل باع دور النبي ، فلما دخل مكة قيل له: ألا تنزل دارك يا رسول الله؟ فقال: "وهل ترك لنا عقيلٌ من ربع" (٤)؛ ولأنّ الناس يتبايعونها في سائر الأعصار (٥).

٢٩٠٩ - فَصْل: [في المحرم يذبح سلحفاة]

وقال في مُحرِمٍ ذبح سلحفاةً: إنّه [ل] شيء عليه، وكان يكره أكلها؛ وذلك لأنّها من حيوان البحر، وقد قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، إلى قوله: ﴿حُرُمًا﴾.


= (٢/ ٦٣)، جميعهم من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، وقال الذهبي في التعليق على المستدرك: (عبيد الله بن أبي زياد ليّنٌ).
(١) ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٣٦) وقال: (هذا كأنه تصحيف عن قوله: فكأنما يأكل نارًا)، وانظر نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٦٦)
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣١٠٧)؛ والدارقطني في السنن (٢/ ٢٢٨)؛ والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٥) من حديث علقمة بن نضلة الكناني، وقال البيهقي: (منقطع).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٠)، ولكن بلفظ: (يمنع أهل مكة).
(٤) أخرجه البخاري (٢٨٩٣)؛ ومسلم (١٣٥١).
(٥) انظر: شرح الجامع الصغير، ص ٥٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>