للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان بعد القبض، فإن كان بقضاء فهو مثل الأول؛ لأن الرَّد بقضاء فسخ للعقد من أصله.

ألا ترى أن المبيع يدخل في ملكه بغير قبوله ولا رضاه، فيصير عقده كأن لم يكن، وإن كان الرَّدُّ بغير قضاء لم يكن للبائع أن يرده (على بائعه) (١) ولا أن يرجع بالأرش؛ لأن هذا في حكم تمليك [ملك] مبتدأ.

ألا ترى أنه دخل في ملكه بقبوله ورضاه، ولو رُدَّ عليه بخيار رؤية أو شرط قبل القبض أو بعده، كان له أن يردها؛ لأن هذا فسخ للعقد.

ألا ترى أنه يفسخ (٢) بفعل المشتري وحده، فقد دخل في ملك البائع بغير قبوله ولا رضاه، فإن وهبها وأقبضها ثم رجع في الهبة (بقضاء أو بغير قضاء فله أن يردها؛ لأن الرجوع في الهبة عندنا) (٣) فسخ بكل حال، فصار كالفسخ بخيار الشرط، وعلى قول زفر يختلف الرجوع في القضاء وغير القضاء، وقد ذكر في الهبة مسألة تدل على اختلاف القضاء وغير القضاء [في الرجوع]، والكلام في هذا في كتاب الهبة.

١٣٦٢ - فَصْل: [ادّعاء المشتري عيبًا بالمبيع]

قال أبو الحسن: وإن ادَّعى المشتري عيبًا بالمبيع، فإن كان عيبًا ظاهرًا مشاهدًا فهو على وجهين:

إن كان مما لا يحدث مثله كالأصبع الزائدة والناقصة والشامة، فإن القاضي


(١) ساقطة من أ.
(٢) في أ (يقع).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>