للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملك المولى، فصار كالوكيل إذا عزل، فلا يبطل خياره، ولهذا جُعل الخيار له في إحدى الروايتين؛ لأنَّه ملك ذلك بالعقد، فالحجر لا يُؤثِّر فيه، كما لا يؤثِّر عزل الوكيل، ونقل الإجازة في الرواية الأخرى إلى المولى؛ لأنَّ المولى أقامه مقامهُ في حقوقه حكمًا، فكأنَّه وكَّله بالخيار.

قال أبو الحسن: وهذا الاختلاف عن محمد إذا حُقق لم يعد إلى الخلاف؛ لأنَّه قال في إحدى الروايتين: خياره قائم، يعني في الفسخ، وقال في الرواية الأخرى: لا تجوز [الإجازة] (١)، فقد اتَّفقت الروايتان: أنه لا يملك الإجازة ويملك الفسخَ (٢).

وقالوا (٣) في الأب والوصي: إذا اشتريا للصغير شيئًا بدين في الذمَّة وشرطا الخيارَ، ثم بلغ الصبيُّ، فأجاز الأب والوصي؛ جاز العقد عليهما، والصبيُّ بالخيار: فإن أجاز العقد لزمه، وإن فسخه لزم العقد الأب والوصي؛ وذلك لأنَّهما لا يملكان الإجازة على الصبي بعد البلوغ كما بيَّنا، فإذا أجاز وهما يملكان الإجازة في حقِّهما، فإن فسخ الصبيُّ لم يبق إلّا حق البائع وحقُّ الوصي، وقد أجاز الوصي؛ فيلزمه الشراء في نفسه، فإن أجاز الصبي تَمّ البيع عليه بعقد الوصي، وكان الثمن عليه.

١٣٢٩ - فَصْل: [شراء الرجل العبد وشرط الخيار لغيره]

قال أبو الحسن: وإذا اشترى الرجل عبدًا وشرط الخيار لغيره، فالخيار


(١) في أ (الفسخ) والمثبت من ب، والسياق يدل عليه.
(٢) من هنا (أ/ ٥٣/ ب) حصل سقط في أ، والمثبت من ب من هنا.
(٣) ابتداءً من هنا اعتمدت على ب بالمقارنة مع ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>