للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى (١) أبو سلمة، عن أبي هريرة: أنّ النبي قال: "وفي الركاز "الخُمسُ"، وكذا رواه عليّ، وجابر، وأبو ثعلبة، وابن عمر، وأنس؛ ولأنّه مالٌ وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه، كالمدفون.

وقد قال أصحابنا: إنّه لا يُعتبر فيه النصاب. وقال الشافعي: لا شيء فيما دون مائتين (٢).

لنا: قوله :"وفي الركاز الخُمسُ"؛ ولأنّه مالٌ مستخرجٌ من الأرض، فلا يُعتبر فيه النصاب كالكنز (٣).

ومن أصحاب الشافعي من اعتبر الحول فيه (٤)، وهذا خطأٌ، لأنّ ما وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك [عنه]، لا يعتبر فيه الحول كالغنائم.

٧٤٣ - [فَصْل: الخمس من غير الذهب والفضة]

وأما ما ينطبع من غير الذهب والفضة، ففيه الخمس عندنا، وقال الشافعي: لا خُمس فيه (٥).

لنا: أنّه خارجٌ من الأرض (٦) ينطبع كالذهب والفضة؛ ولأنّه وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه، فلا يختصّ الواجب فيه بالأثمان كالغنيمة والمدفون.


(١) في ب (وإذا ثبت أنه ركاز فقد روى).
(٢) انظر: المنهاج ص ١٦٩.
(٣) في ب (كالمدفون).
(٤) في ب (من قال: إن الحول يعتبر فيه).
(٥) انظر: رحمة الأمة ص ٦٩.
(٦) (من الأرض) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>