للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قوله: إن ثمن ذلك لا يؤكل (١)؛ فلقوله : "لعنَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشحومُ فباعوها وأكلوا ثمنها، ألم يعلموا أن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم أكل ثمنه" (٢).

١٢٣٩ - فَصْل: [ذبح المحرم الصيد والحلال في الحرم]

قال أبو الحسن: وكذلك ما ذبحه المُحرمُ من الصيد عندنا، وما ذَبح الحلال في الحرم من الصيد؛ وذلك لأنَّ ذبيحة المُحرم ميتة، وقال الشافعي في أحد قوليه: يحرمُ على الذابح، ولا يحرم على غيره (٣).

لنا: أن الله تعالى سمَّى ذلك قتلًا، والقتل في الشريعة يستعمل فيما لا يحل أكله؛ ولأنَّه ذبحٌ لا يثبتُ [به] الإباحة في حقِّ الذابح، فلا يثبتها في حق غيره، كذبح المجوسي، [ولأنّ الرمي إلى الصيد يستفاد به حكمان: المِلك والإباحة، فإذا كان الملك لا يحصل برمي المُحْرِم، فكذلك الإباحة؛ لأنه أحد حُكْمي الرمي]، وكذلك ذبح الحلال [الصيد في الحرم] (٤)؛ لأنَّه ممنوع منه لحقِّ الله تعالى، كما يُمنعُ المُحْرم.


= ٢/ ١٨٧؛ وأورده الهيثمي وقال: "هو في الصحيح غير قوله (أو بصر عينيه)، رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح" مجمع الزوائد ٧/ ١٧٤.
(١) في ب (لا يحل).
(٢) أخرجه الهيثمي في موارد الظمآن ١/ ٢٧٣؛ ورواه البزار في مسنده ١/ ٢٩٥.
(٣) والمذهب تحريمه على غيره، ويكون ميتة نجسًا، كذبيحة المجوسي، وكالحيوان الذي لا يؤكل.
انظر: المجموع ٧/ ٤٢٤.
(٤) في أ (في الحرم للصيد) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>