للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصباغه غير [مصور] (١)؛ لأن التماثيل في البيت منهي عنها.

وقال فيمن قتل جارية مغنية خطأً: ضمنته قيمتها غير مغنية إلا أن يكون الغناء ينقص قيمتها، فأضمنه على ذلك؛ لأن الغناء معصية لا يجوز أن يتقوم على الغاصب.

فإن كانت تنقص القيمة، فهو عيب، فيعتد به في حق الغاصب.

٢٤٢٣ - [فَصل: زرع الأرض من أحد الشريكين وإعطاء الأجر مثل نصف البذر]

وقالوا في أرض بين شريكين زرعها أحدهما، فنبت الزرع فتراضيا أن يعطي الذي لم يزرع للذي زرع مثل نصف البذر، ويكون الخارج بينهما، جاز؛ وذلك لأن بيع الحشيش بالحنطة جائز، وقد باعه نصف ذلك بنصف البذر، فإن كان البذر لم ينبت، لم يجز؛ لأنه لا يدري ما تلف منه تحت الأرض، فإذا ملكه بمثل كيله، لم توجد فيه المماثلة، فلم تصح.

قالوا: فإن نبت الزرع، فطالب الذي لم يزرع الأرض القلع، قسمت الأرض بينهما، ثم آمر الذي زرع أن يقلعَ ما في نصيب شريكه، ويغرم له نقصان الزراعة إن كانت نقصت؛ وذلك لأن الزرع حصل في نصيبه ونصيب شريكه، وزرعه في نصيب نفسه لا (٢) يجوز أن يقلع، ولا يتميز ذلك إلا بالقسمة (٣).


(١) في أ (مصبوغ) والمثبت من ج.
(٢) في ج (يجوز).
(٣) في ج (بالقيمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>