للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النسأ، كالمعنى المضموم إلى الجنس؛ ولأن تجويز النسأ في الجنس يؤدي إلى أكل المال (١) بالباطل؛ لأنه يسلم ثوبين مرويين في ثوب على صفتهما، فيأخذهما المسلَم إليه، ويرد أحدهما عند الأجل، ويبقي الآخر في يده بغير عوض، وهذا أكل مالٍ بالباطل.

١٣٩٥ - فَصْل: [الاختلاف في جنس الأشياء]

وقد قال أصحابنا: إن الحنطة والشعير جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا. وقال مالك: هما جنس واحد (٢).

والدليل عليه: أن النبي أفرد الشعير بالذكر عن الحنطة، ثم قال: (وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم)، فالظاهر أن المراد به اختلاف ما تقدم، فدلَّ على جواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا؛ ولأنهما مختلفان في اسمهما وصفتهما، والمقصود من كل واحدٍ منهما، فصارا كسائر الأجناس المختلفة.

وقد ذكر أبو الحسن في هذا الباب: بيان الأجناس المختلفة، وما ذكره ظاهر، ونحن نضم إليه ما لم يذكره.

منها: ثمار النخل كلها جنس واحد، لا يجوز فيه التفاضل لقوله : (والتمر بالتمر مثلًا بمثلٍ) وهو عام، فأما بقية الثمار فثمرة كل نوع من الشجر جنس مخالف لثمرة النوع الآخر

والكُرُوم كلها جنس واحد، والكُمَّثْرَى جنس واحد وإن اختلفا، والتفاح


(١) في أ (أكل مال الناس).
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٠٧؛ المدونة ٤/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>