للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف لا يأكل طبيخًا

قال الشيخ : الطبيخ عبارة عما يطبخ باللحم خاصة دون غيره؛ لأن هذا [الذي] يسمى في العرف طبيخًا، ألا ترى أنهم لا يقولون لمن أكل الباقلاء أنه أكل الطبيخ، [وإن كان طبخ] (١)، والطبيخ: هو اللحم يجعل في الماء ويطبخ ليسهل أكله، فإن نوى بقوله: لا آكل طبيخًا، ما يطبخ من اللحم وغيره حنث؛ لأنه طبيخ في الحقيقة، وإنما لم يحمل عليه [الاسم]؛ لأنه ليس بمطلق فيه، فإذا نواه فقد شدَّد على نفسه، فإن لم يكن له [نية]، فإنما يقع هذا على اللحم، واللحوم كلها سواء.

قال: والقياس في هذا أن يحنث في اللحم وغيره؛ لأنه طبيخ في الحقيقة، إلا أنهم اعتبروا العرف (٢).

قال: وكذلك إذا حلف لا يأكل شواءً وهو ينوي كل شيء يشوى، فأي ذلك أكل فإنه يحنث، وإن لم تكن نَيّةً فإنما يقع ذلك على اللحم؛ وذلك لأن الشِّواء ما يجعل في النار ليسهل أكله، وذلك موجود في كل نوع إلا أن العرف يختص باللحم، ألا ترى أن الشَّوَّاء اسم لبائع اللحم المشوي، ويقولون لم يأكل الشواء وإن أكل الباذنجان المشوي، فوجب أن يحمل الاسم على المعتاد، فإن أكل سمكًا مشويًا لم يحنث.


(١) في ب (وإن كان مما يطبخ)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (الاسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>