للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنَّها لا يجوز دخولها لمن يُريد النسك إلا بإحرام، فلا يجوز بيعها كالصفا والكعبة، والمروة وموضع السعي.

وأمَّا ما رويَ أنَّ النبيَّ لما دخل عامَ الفتح، قيل له: ألا نزلت دارك، فقال: "وهل ترك لنا عقيل من رَبْعٍ" (١)، وقد كان عقيل لمَّا هاجرَ رسول الله باع دوره، فلا دلالة فيه على أصل مخالفنا؛ لأنَّ عنده أن الحربي لا يملكُ مال المسلم بالغَلَبة [والقَهْر]، فكيف يجوز البيع؟ فأمَّا على أصلنا: فإنَّه باع البناء فملكه المشتري، فلو سكن رسول الله لاستظل ببناءٍ لا يملكه؛ فلذلك لم يسكن.

وأما جواز بيع البناء؛ فلأن البقعة لا يجوز بيعها، لأنها وقف حرّمه إبراهيم ، والبناء ملك لمن أحدثه فيجوزُ تصرُّفه فيه.

فإن قيل: إذا بنوا من طين الأرض، والطين من جملة الأرض الوقف كان البناء منه.

الجواب: من أخذ طين الوقف فعمله لبناءٍ، مَلَكه بذلك، وصار كسائر أملاكه؛ [فلذلك جاز بيعه].

وجه الرواية الأخرى؛ فلأن الناس يتبايعونها في سائر الأعصار [من غير نكير].

١٢٧١ - فَصْل: [بيع أرض الخراج]

قال أبو الحسن: بيع أرض الخراج جائز، وإنما نعني بذلك: أرض السواد


(١) الحديث أخرجه البخاري (٢٨٩٣)؛ ومسلم (١٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>