ولأنَّها لا يجوز دخولها لمن يُريد النسك إلا بإحرام، فلا يجوز بيعها كالصفا والكعبة، والمروة وموضع السعي.
وأمَّا ما رويَ أنَّ النبيَّ ﷺ لما دخل عامَ الفتح، قيل له: ألا نزلت دارك، فقال:"وهل ترك لنا عقيل من رَبْعٍ"(١)، وقد كان عقيل لمَّا هاجرَ رسول الله ﷺ باع دوره، فلا دلالة فيه على أصل مخالفنا؛ لأنَّ عنده أن الحربي لا يملكُ مال المسلم بالغَلَبة [والقَهْر]، فكيف يجوز البيع؟ فأمَّا على أصلنا: فإنَّه باع البناء فملكه المشتري، فلو سكن رسول الله ﷺ لاستظل ببناءٍ لا يملكه؛ فلذلك لم يسكن.
وأما جواز بيع البناء؛ فلأن البقعة لا يجوز بيعها، لأنها وقف حرّمه إبراهيم ﵇، والبناء ملك لمن أحدثه فيجوزُ تصرُّفه فيه.
فإن قيل: إذا بنوا من طين الأرض، والطين من جملة الأرض الوقف كان البناء منه.
الجواب: من أخذ طين الوقف فعمله لبناءٍ، مَلَكه بذلك، وصار كسائر أملاكه؛ [فلذلك جاز بيعه].
وجه الرواية الأخرى؛ فلأن الناس يتبايعونها في سائر الأعصار [من غير نكير].
١٢٧١ - فَصْل:[بيع أرض الخراج]
قال أبو الحسن: بيع أرض الخراج جائز، وإنما نعني بذلك: أرض السواد