للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٥] كتاب الصّرف

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الصرف (١) اسم للعقد الواقع على جنس الأثمان، وهو من جملة البيع، لكنه اختص بأحكام لا تعتبر في البيع، واختص باسم.

والدليل على جوازه: قوله عليه الصلاة السلام: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل" (٢)، وفي حديث ابن عمر أنه سأل النبي فقال: "إنا نبيع الإبل بالبقيع، فنأخذ مكان الدراهم الدنانير، ومكان الدنانير الدراهم"، فقال: "لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما لبس" (٣)؛ ولأنه فعل الأمة من غير خلاف.


(١) الصَّرْف لغة: الفضل والنقل، وفي اصطلاح الفقهاء على: "بيع النقد بالنقد"؛ وفي المطرزي: " … وإنما سمي بيع الأثمان صرفًا؛ إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة، أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد". المغرب؛ أنيس الفقهاء، (صرف).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٧، ٢٠٦٨)، ومسلم (١٥٨٤).
(٣) في أ بلفظ (إذا افترقتم وليس بينكم شيء).
والحديث أخرجه أصحاب السنن وغيرهم كما قال الحافظ: "أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عنه، ولفظ أبي داود: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء). وهكذا باختلاف عند الآخرين، وقال: "الترمذي والبيهقي لم يرفعه غير سماك". التلخيص الحبير ٣/ ٢٥.
وقال ابن الملقن: "وقال الترمذي والبيهقي تفرد برفعه سماك، وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر، قلت [ابن الملقن]: هو من باب تعارض الوصل والوقف، والأصحّ تقديم الوصل". خلاصة البدر المنير ٢/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>