للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجلُ يسرقُ شيئين أحدهما لا قطعَ فيه

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا وقع أخذ السارق على شيئين، يُوجب أحدهما القطع إذا انفرد بأخذه، ولا يوجب الآخر القطع لو انفرد بأخذه، فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد.

وذلك مثل أن يسرق إناءً فيه طعامٌ لا يبقى مثله، كائنًا ما كان، أو يكون في [الإناء] (١) لبنٌ، أو ماءٌ، أو نبيذٌ، [أو شرابٌ]، أو نحو هذا.

وقال أبو يوسف: إذا كان الإناء بلغ قيمته عشرة دراهم قطعته.

قال هشام عن محمد: في رجل سرق إناء فضةٍ فيه مائة درهمٍ، وفي الإناء نبيذٌ أو ماءٌ، فإنه لا يقطع، وكذلك لو كان في الإناء ثريدٌ، فلا قطع عليه.

قال محمد: انظر إلى الذي في جوفه، فإن كان ما في جوفه لا يقطع فيه، لم أقطعه.

قال: وجملة هذا: أن المقصود من السرقة إذا كان مما لا قطع فيه، لم أقطعه لغيره وإن بلغ نصابًا، وإذا كان المقصود يجب فيه القطع وبلغ النصاب، قطع فيه في قول أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: يقطع في الوجهين جميعًا (٢).


(١) في أ (جراب) والمثبت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>