للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنهما يتهمان في حق الله تعالى، والعدة تجب على وجه الاحتياط.

فأما الخلوة التي لا يمكن معها الوطء، كخلوة المريض المدنف (١) أو المريضة المدنفة، أو الصغير الذي لا يجامع مثله أو الصغيرة، فلا عدة؛ لأنهما لا يتهمان بالوطء، ولم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد.

١٩٤٧ - مَسْألة: [عدة المطلقة ثلاثًا في مرض الموت]

قال: وإذا طلق الرجل امرأته في مرضه الذي مات فيه ثلاثًا أو طلاقًا بائنًا، ثم مات قبل أن تنقضي عدتها فورثت، اعتدت بأربعة أشهر وعشرًا فيها ثلاث حِيَض عند أبي حنيفة ومحمد، وكذلك كل معتدة [ورثت]، وقال أبو يوسف: عليها ثلاث [حِيَض].

وجه قولهما: أن المطلقة في المرض صارت في حكم المتوفى عنها [زوجها] في استحقاق الميراث، وهو لا يثبت بالشك؛ فلأن تصير في حكم المتوفى عنها في العدة وهي تثبت على وجه الاحتياط أولى، ولا تلزم امرأة المرتد؛ لأنها كذلك في إحدى الروايتين، وهذا معنى قول أبي الحسن، وكذلك كل معتدة ورثت.

وجه قول أبي يوسف: أن العدة لزمتها بالطلاق، وإنما ورثت لأن الزوج متهم في الفراق، فبقيت العدة بحالها.

١٩٤٨ - فَصْل: [عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا]

قال: وإن كان الطلاق رجعيًا في صحة أو مرض، فعليها أربعة أشهر وعشرًا


(١) "من دَنَف المريض دنفًا: إذا لا زمه المرض" كما في المصباح، أو بمعنى: "اشتد مرضه وأشفى على الموت" كما في المعجم الوجيز (دنف).

<<  <  ج: ص:  >  >>