للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وشَرب النبيّ من لبنٍ وأعطى فضل سؤره لأعرابي كان عن يمينه، فشرب وأعطى فضل سؤره لأبي بكر" (١).

ولأن بدن الآدمي طاهر، ولعابه متحلل من رطوبة لحمه وبدنه، كعرقه، وهذا لا خلاف فيه، وإنما قال قوم: إن سؤر المشرك نجس، والذي يدل على طهارته: أن النبيّ أنزل وفد ثقيف وهم كفار في مسجده، ونصب لهم قبة (٢)، والمسجد ينزّه عن النجاسات؛ ولأن الكافر بعد الإسلام على الصفة التي كان عليها قبله، فإذا حكم بطهارته في أحد الأمرين، فكذلك الآخر، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، [والمراد به]: أنّه يجب اجتنابهم كما تجتنب النجاسات.

١١٣ - [فَصْل: سؤر الحائض]

وسؤر الحائض طاهر، لما روي "أن النبيّ كان يضاجع نساءَهُ وهن حُيّض" (٣).


= (٢٣٣)، والنسائي (٢٦٧)، وابن ماجه (٥٣٥).
وحديث أبي هريرة أخرجه الستة: البخاري (٢٨٥)، ومسلم ١/ ٢٨٢ (١١٥)، وأبو داود (٢٣٤)، والترمذي (١٢١)، والنسائي (٢٦٩)، وابن ماجه (٥٣٤).
(١) أخرجه البخاري، (٢٥٣٢)، ومسلم ٣/ ١٦٠٣ (١٢٤)، وأبو داود (٣٧١٩)، والترمذي (١٨٩٣)، وابن ماجه (٣٤٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٠٢٠)، وأحمد ٤/ ٢١٨، والطبراني ٩ (٨٣٧٢)، وانظر نصب الراية ٤/ ٢٧٠.
(٣) أخرج الأئمة الستة: البخاري (٣٠٢)، ومسلم ١/ ٢٤٢ (١)، وأبو داود (٢٧٢)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي (٢٨٦)، وابن ماجه (٦٣٦)، كلهم عن عائشة قالت: كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر، ثم يضاجعها ..

<<  <  ج: ص:  >  >>