للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: بيع الحمل وما في معناه

قال أبو الحسن: وإذا باع الرّجلُ حَمْل شيءٍ من الحيوان، كائنًا ما كان، أو لبنًا في ضرع، أو صوفًا على ظهر شاة، أو لؤلؤة في صدَفة، فباعها دون الصَّدَفة، أو [في] بطيخ صحاح، ورضي صاحبه أن يقطعهُ ويسلِّمه إليه، أو نوى في تمرٍ، أو خل هذا السمسم، أو زيت هذا الزيتون، أو لحمًا من شاة حيَّة، أو باع رجلها أو يدها أو طرفها وهي حيَّة، أو شحمها، فهذا كلُّه باطل لا يجوز البيع (١).

أمَّا الحمل فلنهيه عن "بيع الحر، وعن بيع الحبَلة"؛ ولأنَّه لا يمكنه تسليمهُ عقيب العقد، لعدم ثبوت يده عليه.

وأمَّا اللبن؛ فحديث ابن عباس (أنَّ النبي : "نهى عن بيع اللبن في الضرع، وعن بيع المضامين" (٢)، وهو ما يضمنه خلقة الحيوان؛ ولأنَّه لا يُمكن التسليمُ للمعقود عليه، ألا ترى أنَّ اللبن يحدث حالًا فحالًا فيختلط المبيع بغيره قبل قبضه، وهذا يفسد البيعَ لو صحَّ.

فأمَّا الصُّوف على ظهر الشاة، فالمشهور عنهم أنَّه لا يجوز، وذكر محمد في الصُلح، عن أبي يوسف: أنَّه لو صالح على صُوف على ظهر شاة جاز، وروى


(١) انظر: مختصر القدوري ص ١٧٨.
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٣٠؛ وقال الهيثمي: "وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة". مجمع الزوائد ٤/ ١٠٤؛ وقال ابن حجر: "وفي إسناده ضعف" ٢/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>