للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهما من ماله.

وقد روي عن محمد في الكبير: المجنون إذا كان (١) بلغ مجنونًا، ففطرته على أبيه، وإن كان (٢) بلغ مُفيقًا ثم جُنَّ، فلا فطرة على أبيه ولا عليه؛ لأنّه إذا بلغ مجنونًا، فقد استمرت الولاية عليه، فبقيت الفطرة بحالها على الوليّ (٣)، وإذا أفاق، انتقلت إليه الفطرة، فلم تعد إلى أبيه بعد ذلك.

٧٥٥ - [فَصْل: صدقة فطر العبيد وأمهات الأولاد]

[قال]: وإذا كان الرجل الذي [تجب] عليه الصدقة على الصفة التي ذكرنا، أخرج عن رقيقه، ومُدبَّريه، وأمهات أولاده، وعن نفسه -وإن كان هؤلاء كفارًا- وعن أولاده.

أما [ما أخرجه] عن نفسه؛ فلأن النبي فرض صدقة الفطر من رمضان طهرةً للصائم من الرفث.

وأما عن عبيده؛ فلقوله : "أدُّوا عن كلّ حرٍّ وعبدٍ"، وأما المدبَّرون؛ فلأنّهم باقون على حكم الرقِّ، ويده ثابتةٌ عليهم، ألا ترى أنّه يستخدمهم بحقّ الملك، ويطأ المدبَّرة بحكم (٤) الملك، وإنما تعلّق عتقهم بشرطٍ، فصاروا كالعبيد.

وأمّا أمّ الولد؛ فلأنها باقية على حكمها، أن يطأها (٥) المولى ويستخدمها


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) (على الولي) سقطت من ب.
(٤) في ب (بحق).
(٥) في ب (على حكم الرق يطؤها).

<<  <  ج: ص:  >  >>