للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلأن يجوز في [الدابتين] (١) مع جواز قسمتهما أولى.

إلا أنّ أبا حنيفة قال: إنّ المنافع في الدوابّ مختلفةٌ؛ بدلالة أنّ من استأجر دابةً ليركبها، لم يجز له أن يؤاجرها، وإذا اختلفت المنفعة لم تصحّ المهايأة، وليس كذلك منفعة العبدين والدارين؛ لأنّها غير مختلفة؛ بدلالة أنّ من استأجر [عبدًا ليخدمه، جاز له أن يؤجّره، ومن استأجر] دارًا ليسكنها، كان له أن يؤاجرها، وكأنّ أبا حنيفة اعتبر كون المنفعة من جنسٍ واحدٍ غير مختلفةٍ.

٢٨١٤ - فَصْل: [التهايؤ بين شريكين في النخل والشجر]

وإذا كان النخل والشجر بين شريكين قد تهايأا على أن يأخذ أحدهما طائفةً يستثمرها وأخذ الآخر طائفةً، أو كانت [الغنم] (٢) مشتركةً واتفقا على أن يأخذ كلّ واحدٍ [منهما] طائفةً يرعاها وينتفع بألبانها، لم يجز ذلك؛ لأنّ المهايأة تختصّ المنافع، فلو جوّزناها في مسألتنا، استحقّ بها الأعيان، وهذا لا يصحّ؛ ولأنّ ما يحصل من الولد والثمر (٣) يتفاوت، والأعيان لا يجوز قسمتها إلا بالتعديل؛ ولأنّ المنافع بنا ضرورةٌ إلى قسمتها قبل وجودها.

٢٨١٥ - فَصْل: [التهايؤ بين شريكين في إطعام العبد]

وقد قالوا في الشريكين إذا أخذ كلّ واحدٍ [منهما] عبدًا يخدمه، وشرط كلّ واحدٍ منهما على نفسه (٤) طعام العبد: جاز استحسانًا.


(١) في أ (الدارين)، والمثبت من ب، وهو المناسب إذ الكلام عن قسمة الدوابّ.
(٢) في أ (القيمة)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه، بدلالة ذكر الانتفاع بالألبان بعد.
(٣) في ب (اللبن).
(٤) في أ (صاحبه نفسه)، بزيادة (صاحبه)، وقد سقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>