للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الشهادة على العبد والمولى غائبٌ

قال: وإذا خوصم العبد في دينٍ ادُّعي عليه وهو ممّا بيّنت لك أنّه يلزمه في رقبته وكسبه، وجحد ذلك، وشهد عليه شهودٌ بإقراره بذلك، أو شهدوا عليه ببيعٍ أو شراءٍ أو إجارةٍ، فأنكر ذلك العبد، ومولاه غائبٌ، فالشهادة عليه جائزةٌ في جميع ذلك، ويقضي عليه القاضي بذلك كلّه، ولا يلتفت إلى غيبة المولى.

وكذلك الصبي والمعتوه المأذون لهما في التجارة، يجوز عليهما الشهادة، ولا يلتفت إلى غيبة الآذن لهما؛ وذلك لأنّ المأذون فيما يتصرّف فيه كالحرّ، بدلالة أنّه لا يرجع بالضمان على غيره، فإذا قامت عليه البيّنة، لم يعتبر حضور غيره، كما لا يعتبر في الحرّ.

قال: وإذا كان العبد محجورًا عليه، فشهد عليه شاهدان بغصبٍ غصبه، أو بوديعةٍ استهلكها، أو مضاربةٍ استهلكها، أو بضاعةٍ، وجحد ذلك كلّه، وشهد عليه شاهدان بمعاينة ذلك، ولم يشهدوا على الإقرار، فإن كان المولى غائبًا، فإن القاضي لا يقضي على العبد بشيءٍ من ذلك حتى يحضر المولى، فإذا حضر قضى على العبد بالغصب.

وأما المضاربة والبضاعة والوديعة، فإنّ القاضي لا يقضي عليه بشيءٍ من ذلك وإن حضر مولاه حتى يعتق؛ وذلك لأنّ المحجور لا يملك الخصومة، ولا يجوز سماع البيّنة عليه، وهو لا يقدر على دفعها بالمخاصمة، فإذا حضر المولى

<<  <  ج: ص:  >  >>