للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا في ذي القعدة (١).

وأمَّا عُمر، فإنه أمر بذلك لمنفعة أهل الحرم؛ حتى لا يكون الموسم في وقتٍ واحدٍ من السنة، وهذا لا تعلّق له بالوقت.

فأمّا الأيام الخمسة، فيكره فيها الإحرام بالعمرة [عندنا]، وروي عن أبي يوسف: أنّه لا يكره الإحرام يوم عرفة قبل الزوال.

وقال الشافعي: لا يكره في هذه الأيام (٢).

لنا: ما روي عن عائشة أنها قالت: (تمَّت العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق) (٣)؛ ولأنّها عبادةٌ لها تحليلٌ وتحريمٌ، فوجب أن يكون لها وقتٌ يُكره فعلها فيه [في حق] العامَّة كالحج؛ ولأنه أحد نسكي (الإحرام من) (٤) القِرانِ، فوجب أن يكون له وقتٌ يمنع فيه العامَّة من الإحرام [به] كالحج.

ولا يمكن القول بموجب هذه العلة في المحرم بالحجّ؛ لأنّ غيره يجوز له أن يحرم بها عندهم في ذلك الوقت، وتعليلنا لعامَّة الناس [وكافّتهم].

٩٠٨ - فَصْل: [حكم العمرة]

والعمرة عندنا سُنَّةٌ، وقال الشافعي: واجبةٌ (٥).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٩٩٧)؛ وصَحَّحَ ابن حجر إسناده في فتح الباري (٣/ ٦٠٠).
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٠؛ المزني ص ٦٣.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٤٦).
(٤) سقطت من ب.
(٥) انظر مختصر الطحاوي ص ٥٩؛ المزني ص ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>