للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب من يلزمه فرض الحج

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وروي عن النبيّ أنّه قال: "السبيل: هو الزاد والراحلة" (١).

وقد بيَّنا الكلام في وجوب الحجّ، [والكلام بعد ذلك] في شرائط الوجوب، فلا يجب الحجّ عندنا إلا على بالغٍ؛ لقوله : "أيّما صبيّ حجّ عشر حجج ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام" (٢)، وقال: "رفع القلم [عن الصبيّ حتى يحتلم](٣) الخبر.

ولا يجب إلا على حرٍّ؛ لقوله : "أيّما عبدٍ حجَّ ولو عشر حجج ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام" (٤).

و [يعتبر] العقل؛ لقوله : " [رفع القلم عن ثلاثةٍ] .. وعن المجنون حتى يفيق".

و [يعتبر] صحيح الجوارح، واختلف أصحابنا في الأعمى، فقال في الأصل


(١) أخرجه الترمذي (٨١٣) وقال: "حسن"؛ وابن ماجه (٢٨٩٦)، من حديث ابن عمر.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٧٣١)؛ والمقدسي في المختارة (٥٣٧) من حديث ابن عباس؛ وقال الهيثمي في المجمع: "رجاله رجال الصحيح" (٣/ ٢٠٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)؛ وابن ماجه (٢٠٤١)؛ وصححه ابن حبان (١٤٢).
(٤) هو جزء من حديث ابن عمر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>